الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6443 26 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656329سمعت النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10411_10378_10420_10379يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام .
مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون .
والحديث مضى في الشهادات عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد الله إلخ، وأخرجه بقية الجماعة .
قوله: "ولم يحصن" على صيغة المجهول والمعلوم .
قوله: "جلد مائة" بالنصب بنزع الخافض، أي بجلد مائة .
قوله: "وتغريب عام" عطف عليه .
وفي التوضيح: في الحديث nindex.php?page=treesubj&link=10420تغريب البكر مع الجلد ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد في إنكار التغريب، قلت: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يحتج بظاهر القرآن، فإنه لا نفي فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينفى البكر الحر، ولا تغرب المرأة ولا العبد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يغرب المرأة والرجل، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في نفي العبد، وعند الشافعية : لا تغرب المرأة وحدها، بل مع زوج، أو محرم، واختلف في المسافة التي تغرب إليها: فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إلى فدك ، ومثله عن ابنه، وبه قال عبد الملك ، وزاد إلى مثل الجيار من المدينة ، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه: من الكوفة إلى البصرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ينفيه من عمله إلى غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغرب عاما في بلد يحبس فيه، لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إلى ميل، وأقل منه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يجزئ من ذلك ما يقع عليه اسم النفي قل أو كثر .