الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6443 26 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن الزهري ، عن عبيد الله إلخ، وأخرجه بقية الجماعة .

                                                                                                                                                                                  قوله: "ولم يحصن" على صيغة المجهول والمعلوم .

                                                                                                                                                                                  قوله: "جلد مائة" بالنصب بنزع الخافض، أي بجلد مائة .

                                                                                                                                                                                  قوله: "وتغريب عام" عطف عليه .

                                                                                                                                                                                  وفي التوضيح: في الحديث تغريب البكر مع الجلد ، وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في إنكار التغريب، قلت: أبو حنيفة يحتج بظاهر القرآن، فإنه لا نفي فيه، وقال مالك : ينفى البكر الحر، ولا تغرب المرأة ولا العبد، وقال الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي : يغرب المرأة والرجل، واختلف قول الشافعي في نفي العبد، وعند الشافعية : لا تغرب المرأة وحدها، بل مع زوج، أو محرم، واختلف في المسافة التي تغرب إليها: فروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إلى فدك ، ومثله عن ابنه، وبه قال عبد الملك ، وزاد إلى مثل الجيار من المدينة ، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه: من الكوفة إلى البصرة ، وقال الشعبي : ينفيه من عمله إلى غيره، وقال مالك : يغرب عاما في بلد يحبس فيه، لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه، وعن أحمد : إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وقال أبو ثور : إلى ميل، وأقل منه، وقال ابن المنذر : يجزئ من ذلك ما يقع عليه اسم النفي قل أو كثر .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية