6447 30 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، ، عن عبيد الله بن عبد الله أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . ابن شهاب: