الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6487 20 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي [ ص: 44 ] الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل قصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء

                                                                                                                                                                                  قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والرضا بالدية ، وإن الاختيار في أخذ الدية، أو الاقتصاص راجع إلى ولي القتيل، ولا يشترط في ذلك رضا القاتل، وكذا كان قصد البخاري من الترجمة المذكورة .

                                                                                                                                                                                  وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو بفتح العين: ابن دينار ، وقد تقدم في سورة البقرة عن الحميدي ، عن سفيان حدثنا عمرو ، سمعت مجاهدا ، عن ابن عباس ، هكذا وصله ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وهو أثبت الناس في عمرو ، ورواه ورقاء بن عمر ، عن عمرو ، فلم يذكر فيه ابن عباس ، أخرجه النسائي .

                                                                                                                                                                                  قوله: "كانت في بني إسرائيل قصاص" كذا هنا كانت بالتأنيث، وفي رواية الحميدي ، عن سفيان : "كان" وهو أوجه، ولكنه أنث هنا باعتبار معنى المقاصة، ولم يكن في دين عيسى عليه السلام القصاص، فكل واحد منهما واقع في الطرف، وهذا الدين الإسلامي هو الواقع وسطا.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فقال الله إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء" كذا وقع في رواية قتيبة ، وكذا وقع في رواية أبي ذر والأكثرين، ووقع في رواية النسفي، والقابسي إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء ووقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده إلى قوله: في هذه الآية، وبهذا يظهر المراد، وإلا فالأول يوهم أن قوله: فمن عفي له من أخيه شيء في آية تلي الآية المبدأ بها، وليس كذلك.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فالعفو أن يقبل" أي ولي القتيل أن يقبل الدية "في العمد" يعني يترك له دمه، ويرضى منه بالدية.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فاتباع بالمعروف " أي في المطالبة بالدية من القاتل، وعلى القاتل إذ ذاك أداء إليه بإحسان وهو معنى قوله: "ويؤدي بإحسان" أي القاتل كما ذكرنا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية