الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6490 23 - حدثني إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا: أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وإسحاق شيخ البخاري ، قال الغساني : لم أجده منسوبا عند أحد، ويشبه أن يكون ابن منصور قلت: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ، أبو يعقوب المروزي ، انتقل بآخرة إلى نيسابور وهو شيخ [ ص: 47 ] مسلم أيضا، مات سنة إحدى وخمسين ومائتين، وقيل: لا يبعد أن يكون إسحاق بن راهويه ، فإنه كثير الرواية عن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة، ابن هلال الباهلي، وهمام بتشديد الميم: ابن يحيى بن دينار البصري .

                                                                                                                                                                                  والحديث قد مر في مواضع: في الأشخاص، وفي الوصايا، وفي الديات، ومضى عن قريب في باب من أقاد بالحجر، وأخرجه بقية الجماعة .

                                                                                                                                                                                  قوله: "فقيل لها" أي للجارية أي سئل عنها، وإنما سئل عنها مع أنه لا يثبت بإقرارها شيء عليه، لأن يعرف المتهم من غيره فيطالب، فإن اعترف ثبت عليه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فأمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" ، أي بعد موت الجارية المذكورة .

                                                                                                                                                                                  وفي التوضيح: فيه حجة على الكوفيين في قولهم: لا بد من الإقرار مرتين، وهو خلاف الحديث ؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة، ولو كان فيه حد معلوم لبينه، وبه قال مالك ، والشافعي ، انتهى، قلت: اشتراط الكوفيين مرتين في الإقرار قياس على اشتراط الأربع في الزنى، ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية