الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6493 وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له، خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا الحديث يطابق الترجمة، وسيأتي عن قريب.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وبإسناده" أي بإسناد الحديث المتقدم .

                                                                                                                                                                                  قوله صلى الله عليه وسلم: "لو اطلع" بتشديد الطاء .

                                                                                                                                                                                  وقوله: "أحد" فاعله.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ولم يأذن" لم: قيد به، لأنه لو أذن له بذلك ففقأ عينه بحصاة أو نواة ونحوهما يلزمه القصاص.

                                                                                                                                                                                  قوله: "خذفته" بالخاء والذال المعجمتين، وفي رواية أبي ذر ، والقابسي بالحاء المهملة، والأول أوجه، لأنه ذكر الحصاة، والرمي بالحصاة الخذف بالمعجمة، وقال القرطبي : الرواية بالمهملة خطأ ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصاة، وهو بالمعجمة جزما، وهذا الرمي إما أن يكون بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ففقأت عينه" أي فقلعتها، وقال ابن القطاع : فقأ عينه أطفأ ضوأها.

                                                                                                                                                                                  قوله: "من جناح" بالضم: أي من إثم أو مؤاخذة، وفي رواية لابن أبي عاصم : من حرج بدل جناح، ويروى: ما كان عليه في ذلك من شيء، وفي رواية أخرى: يحل لهم فقء عينه، ويروى من حديث ثوبان مرفوعا: لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ، وقال الطحاوي : لم أجد لأصحابنا في المسألة نصا، غير أن أصلهم أن من فعل شيئا دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا ضمان عليه مما تلف منه، كالمعضوض إذا انتزع يده من في العاض، لأنه دفع عن نفسه، وقال أبو بكر الرازي : ليس هذا بشيء، ومذهبهم أنه يضمن ؛ لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع من غير فقء العين، بخلاف المعضوض ؛ لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكسر سن العاض، وروى ابن عبد الحكم ، عن مالك أن عليه القود، وقالت المالكية : الحديث خرج مخرج التغليظ .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية