الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6497 30 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=656384أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: nindex.php?page=treesubj&link=33492يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك .
مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما فيها من الإبهام .
وزرارة ، بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى: ابن أوفى ، بالفاء من الوفاء، أبو حاجب العامري ، قاضي البصرة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود عن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الديات، عن nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القصاص، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار ، وابن المثنى وغيرهما، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الديات عن علي بن محمد .
قوله: "أن nindex.php?page=treesubj&link=33492رجلا عض يد رجل " كلاهما هنا مبهمان، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا السند عن عمران قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660176قاتل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه ، الحديث، ويستفاد منه تعيين أحد المبهمين، وأنه nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، ولكن لم يميز العاض من المعضوض، ووقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث عمران قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660176قاتل يعلى بن منية ، أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، ووقع أيضا فيه، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال: كان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما يد الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=654065، قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر، فنسيته ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من رواية صفوان بن يعلى : أن أجيرا ليعلى بن أمية عض رل ذراعه فجذبها، انتهى، فتعين من هذا أن يعلى هو العاض، ولا ينافيه قوله في الصحيحين: nindex.php?page=hadith&LINKID=654065كان لي أجير فقاتل إنسانا ، لأنه يجوز أن يكني عن نفسه، ولا يبين للسامعين أنه العاض، كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=677008قبل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، فقال لها الراوي: ومن هي إلا أنت، فضحكت ، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى ، قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في وقت أو وقتين، وقال شيخنا زين الدين في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس في شيء من طرق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن يعلى هو المعضوض، بل ولا في شيء من الكتب الستة، والذي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أن أجير يعلى هو المعضوض، ويتعين أن يعلى هو العاض والله أعلم .
قوله: "فنزع يده من فمه" هكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني "من فمه"، وفي رواية غيره: "من فيه" .
قوله: "فوقعت ثنيتاه" كذا في رواية الأكثرين: "ثنيتاه" بالتثنية، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني "ثناياه" بصيغة الجمع، ووقع في رواية هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : "فسقطت ثنيته" بالإفراد، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : "فندرت ثنيته"، والتوفيق بين هذه الروايات أن الاثنين يطلق عليهما صيغة الجمع، وأن رواية الإفراد على إرادة الجنس، كذا قيل، ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي : "فانتزع إحدى ثنيتيه"، فعلى هذا يحمل على التعدد .
قوله: "كما يعض الفحل" هو الذكر من الحيوان .
قوله: "لا دية لك" هكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : "لا دية لك"، وفي رواية غيره: "لا دية له"، وفي رواية هشام : "فأبطله"، وقال: أردت أن تأكل لحمه .