الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6506 41 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656393قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=19363_25272_33492لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله " لم يكن عليك جناح " أي حرج .
nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز
قال الكرماني : والحديث مضى في باب بدء السلام، وليس فيه هذا، وقال صاحب التوضيح: وقد سلف في باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وليس كذلك أيضا، وإنما الذي سلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وذكره المزي في الأطراف، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الديات، ولم يذكر شيئا غيره .
قوله: " فخذفته " بالخاء والذال المعجمتين، أي رميته، قيد بالحصاة لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلا تعلق به القصاص، وفي وجه للشافعية : لا ضمان مطلقا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز .
قوله: " جناح " أي خرج كما ذكرنا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه: ما كان عليك من جناح .
واستدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=19363_33492رمي من يتجسس ، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر ، وذهب المالكية إلى القصاص، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، ورد بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وهل يشترط الإنذار قبل الرمي ؟ فيه وجهان للشافعية . قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا .