الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6514 50 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656401أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=2918_33494_33493_33495العجماء جرحها جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس
مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة بعض الحديث، وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة، nindex.php?page=showalam&ids=17080فمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وغيره، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ومحمد بن ميمون بباقيه، وكلهم قالوا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، وهكذا قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أصح، ويجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري سمعه من الثلاثة جميعا .
قوله: "العجماء" مبتدأ، وقوله "جرحها" بدل منه، وخبره قوله "جبار"، والجرح هنا بفتح الجيم مصدر، والجرح بالضم اسم، قال القاضي : إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب، أو هو مثال منه على ما عداه، وأما الرواية التي لم يذكر فيها لفظ الجرح فمعناه: إتلاف العجماء بأي وجه كان - بجرح أو غيره - جبار، أي هدر لا شيء فيه، والعجماء تأنيث الأعجم، وهي البهيمة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : فسره بعض أهل العلم فقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=33493العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها ، انتهى .
واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على أنه لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقا، سواء فيه الجرح وغيره، وسواء فيه الليل والنهار، وسواء كان معها أو لا، إلا أن يحملها الذي معها على الإتلاف أو يقصده، فحينئذ يضمن لوجود التعدي منه، وهو قول داود وأهل الظاهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إن كان معها أحد من مالك أو مستأجر أو مستعير أو مودع أو وكيل أو غاصب أو غيرهم وجب عليه ضمان ما أتلفته، وحملوا الحديث على ما إذا لم يكن معها أحد فأتلفت شيئا بالنهار، أو انفلتت بالليل بغير تفريط من مالكها فأتلفت شيئا، وليس معها أحد، وأجاب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بأن الحديث مطلق عام، فوجب العمل بعمومه، وأما التعدي فخارج عنه .
قوله: "والبئر جبار" قد مر تفسيره آنفا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=treesubj&link=33494والبئر جرحها جبار ، والمراد بجرحها ما يحصل للواقع فيها من الجراحة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر، وجاءت رواية شاذة بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=679179النار جبار بنون وألف ساكنة قبل الراء، ومعناه عندهم أن من استوقد نارا مما يجوز له، فتعدت حتى أتلفت شيئا فلا ضمان عليه، قال: وقال بعضهم: صحفها بعضهم، لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظن بعضهم (البئر) بالباء الموحدة (النار) بالنون، فرواها كذلك .
قوله: "والمعدن جبار" قد مر تفسيره .
قوله: "وفي الركاز الخمس" بكسر الراء، وهو nindex.php?page=treesubj&link=2918ما وجد من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة ، أي مقدار ما تجب فيه الزكاة، وهو النصاب، فإنه يجب فيه الخمس على سبيل الزكاة الواجبة، كذا [ ص: 71 ] قال شيخنا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثم قال: هذا عند جمهور العلماء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وفيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره من العراقيين حيث قالوا: الركاز هو المعدن، وجعلوهما لفظين مترادفين، وقد عطف الشارع أحدهما على الآخر، وذكر لهذا حكما غير الحكم الذي ذكره في الأول، انتهى . قلت: المعدن هو الركاز، فلما أراد أن يذكر له حكما آخر ذكره بالاسم الآخر، وهو الركاز، ولو قال: وفيه الخمس بدون أن يقول: وفي الركاز الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في التمهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=65127وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كنز وجده رجل: إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في غير سبيل أو في سبيل ميتاء فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو في غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وعطف الركاز على الكنز دليل على أن الركاز غير الكنز، وأنه المعدن كما يقوله أهل العراق ، فهو حجة لمخالف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الركاز وجهان: فالمال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ركاز، وعروق الذهب والفضة ركاز، قلت: وعن هذا قال صاحب الهداية: الركاز يطلق على المعدن وعلى المال المدفون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12076أبو عبيد الهروي : اختلف في تفسير الركاز أهل العراق وأهل الحجاز ، فقال أهل العراق : هي المعادن، وقال أهل الحجاز : هي كنوز أهل الجاهلية، وكل محتمل في اللغة، والأصل فيه قولهم: ركز في الأرض إذا ثبت أصله .