الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6556 وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان ، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قيل: أراد ببعض الناس أبا حنيفة والتشنيع عليه ؛ لأن مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإثم ذلك عليه ، وأبو حنيفة يقول: إذا نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لم تضره النية ; لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ، ولا يتوجه إليه معنى قوله - صلى الله عليه وسلم – (خشية الصدقة) إلا حينئذ ، وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل دخول الحول كيف شاء ، وهو قول الشافعي أيضا ، فكيف يريد بقوله (بعض الناس) أبا حنيفة على الخصوص ؟ وقيل: أراد به أبا يوسف ، فإنه قال: في عشرين ومائة [ ص: 111 ] بعير.... إلى آخره ، وقال: لا شيء عليه لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط الواجب ، وقال محمد : يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه ، وهو النصاب.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية