الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6570 وقال بعض الناس: إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت ، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها ، فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور ، والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا تشنيع آخر على الحنفية ، وقوله هذا تكرار بلا فائدة ; لأن حاصل هذه الفروع الثلاثة واحد ، وذكره إياها واحدا بعد واحد لا يفيد شيئا ; لأنه قد علم أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ، ويحلل ويحرم ، وقال الكرماني : فائدة التكرار كثرة التشنيع.

                                                                                                                                                                                  قوله: " إن هوي " بكسر الواو يعني أحب.

                                                                                                                                                                                  قوله: " جارية " هي الفتية من النساء يتيمة أو بكرا ، ويروى عن الكشميهني : ثيبا أو بكرا.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فأدركت " ظاهره أنها بعد الشهادة بلغت ورضيت ، ويحتمل أن يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها ، فيكون داخلا تحت الشهادة ، والفاء للسببية ، "فقبل القاضي بشهادة الزور" كذا في رواية الأكثرين " بشهادة " بالباء الموحدة ، وفي رواية الكشميهني : بحذف الباء.

                                                                                                                                                                                  قوله: " جاز له الوطء " ويروى: حل له الوطء.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية