الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6577 وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا أيضا تشنيع على الحنفية .

                                                                                                                                                                                  قوله: " وهب " أي ما اشتراه لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين في تحقق الهبة ، ولا في جريان شروطها ، وقيد بالصغير لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين ، فتحيل إلى إسقاطها بجعلها للصغير ، وأشار باليمين أيضا إلى أنه لو وهب لأجنبي ، فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية ، وأنها جرت بشروطها ، والصغير لا يحلف ، لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف ، وعن مالك : لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا ، كذا ذكره في المدونة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية