الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6686 47 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16546عثمان بن الهيثم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656570لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: nindex.php?page=treesubj&link=31313_7641لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
مطابقته للكتاب من حيث إن أيام الجمل كانت فتنة شديدة، ووقعتها مشهورة، كانت بين علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وسميت وقعة الجمل؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت على جمل.
وعثمان بن الهيثم - بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة - وعوف هو الأعرابي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن هو البصري ، كلهم بصريون .
والحديث مضى في المغازي.
قوله: " لقد نفعني الله " أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة بلفظ: " عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ".
قوله: " إن فارسا " مصروف في النسخ، وقال ابن مالك : الصواب عدم الصرف، وقال الكرماني : يطلق على الفرس وعلى بلادهم، فعلى الأولى يجب الصرف إلا أن يقال: المراد القبيلة، وعلى الثاني جاز الأمران.
قوله: " ابنة كسرى " كسرى هذا شيرويه بن إبرويز بن هرمز ، وقال الكرماني : كسرى - بكسر الكاف وفتحها - ابن قباذ - بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة - واسم ابنته بوران - بضم الباء الموحدة وبالراء والنون - وكانت مدة ملكها سنة وستة أشهر.
قوله: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " قوم مرفوع؛ لأنه فاعل لن يفلح، وامرأة نصب على المفعولية، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ولي أمرهم امرأة بالرفع؛ لأنه فاعل ولي، وأمرهم بالنصب على المفعولية.
واحتج به من منع قضاء المرأة ، وهو قول الجمهور. وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، فقال: يجوز أن تقتضي فيما تقبل شهادتها فيه. وأطلق بعض المالكية الجواز.