الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6736 (باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب مترجم بقوله: الحاكم إلى آخره، فقوله: الحاكم مرفوع على الابتداء، وقوله: يحكم بالقتل خبره، وليس لفظ الباب مضافا إلى الحاكم. واختلف العلماء في هذا الباب، فقال ابن القاسم في المجموعة: لا يقيم الحدود في القتل ولاة المياه؛ ليجلب إلى الأمصار ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاط أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك، وقال أشهب : من ولاه الأمير وجعله واليا على بعض المياه وجعل ذلك إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغير ذلك، وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه، وذكر الطحاوي عن أصحابنا الكوفيين قال: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامها ، ولا يقيمها عامل السواد ونحوه، وقال الشافعي : إذا كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من غل الصدقة، وإن لم يكن عدلا فله أن يعزره.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية