الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6744 وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  شريح هو ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة ، ولاه عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قضى من بعده بالكوفة دهرا طويلا، ثقة، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال: إن له صحبة، مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة.

                                                                                                                                                                                  قوله: " أجرا " أي: أجرة، وفي التلويح : هذا التعليق ضعيف، وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به عند البخاري صحيح. قلت: رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد ، عن الشعبي بلفظ: " كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان شريح يأخذ " ، وروى ابن أبي شيبة ، عن الفضل بن دكين ، عن الحسن بن صالح ، عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا - أو قال: بلغني - أن عليا رضي الله تعالى عنه رزق شريحا خمسمائة . قلت: هذا يؤيد قول من قال: التعليق المذكور ضعيف؛ لأن القاضي إذا كان له شيء من بيت المال ليس له أن يأخذ شيئا من الأجرة، وقال الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم ؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك، ولم يحرموه مع ذلك، وقال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، ولا أعلم بينهم اختلافا، وقد كره ذلك قوم، منهم مسروق ، ولا أعلم أحدا منهم حرمه. وقال صاحب الهداية: ثم إن القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل - بل الواجب - أخذ كفايته، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقا ببيت المال. وقيل: الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، ونظرا لمن يولى بعده من المحتاجين ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية