الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6749 (باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب في بيان حكم الشهادة التي تكون عند الحاكم ، يعني إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، سواء تحملها قبل توليته للقضاء أو في زمان التولي: هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أن له ذلك أم لا؛ فلذلك لم يجزم بالجواب لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها. وبيان الخلاف فيه يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.

                                                                                                                                                                                  وفي التوضيح: ترجمة البخاري فيها دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة في ولايته أو قبلها، وهو قول مالك وأكثر أصحابه، وقال بعض أصحابنا يعني من الشافعية : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية