الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1202 وقال الحسن : الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفها ، وقد فسر الإشعار في آخر حديث [ ص: 46 ] الباب باللف ، وبهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة ، والحسن هو البصري ، وأشار بقوله : : " الخرقة الخامسة " إلى أن الميت يكفن بخمسة أثواب ، لكن هذا في حق النساء ، وفي حق الرجال بثلاثة ، وهو كفن السنة في حقهما على ما عرف في موضعه .

                                                                                                                                                                                  قوله : " الفخذين والوركين " ، منصوبان على المفعولية ، والفاعل هو الضمير الذي في : " يشد " الراجع إلى الغاسل بالقرينة الدالة عليه ، ويروى : " الفخذان والوركان " مرفوعين ; لأنهما مفعولان نابا عن الفاعل ، ففي الأولى يشد على بناء المعلوم ، وفي الثانية على بناء المجهول. قوله : " تحت الدرع " بكسر الدال وهو القميص هنا ، وقال صاحب التلويح : وهذا التعليق رواه ، وأخلى بعده بياضا ، وقال بعضهم : وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. قلت : لم يبين وصله بمن ، وفي أي موضع وصله ، والظاهر أنه غير صحيح ، ثم قال : وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة ، "عن أم عطية قالت : فكفناها في خمسة أثواب ، وخمرناها بما يخمر به الحي " ، وهذا يصلح مستندا لكون كفن المرأة خمسة أثواب ; لأن قوله : " الخرقة الخامسة " تستدعي الأربعة قبله ، وهذا عين مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية