الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1216 37 - حدثنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما ، فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه ، وإن غطي رجلاه بدا رأسه ، وأراه قال : وقتل حمزة وهو خير مني ، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ، أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا ، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: " كفن في بردة " ، وهو ثوب واحد ، وقد كفن حمزة في بردة ومصعب في أخرى ، ولم يكن غيرها وهو مطابق للترجمة ، وهي قوله : : " إذا لم يوجد إلا ثوب واحد " ، والحديث بعينه مضى في الباب السابق غير أنه روي ذاك عن أحمد المكي عن إبراهيم بن سعيد ، وهذا عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ، وفيه زيادة ، وهي قوله: " وكان صائما " ، أي كان عبد الرحمن يومئذ صائما ، وقوله أيضا : " إن غطي رأسه بدت رجلاه ، [ ص: 60 ] وإن غطي رجلاه بدا رأسه " ، أي ظهر ، وقوله : " وأراه " بضم الهمزة ، أي أظنه . وقوله : " حتى ترك الطعام " ، أي في وقت الإفطار ، والتكفين في الثوب الواحد كفن الضرورة ، وحالة الضرورة مستثناة في الشرع ، وفي المبسوط : ولو كفنوه في ثوب واحد فقد أساءوا ; لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة ، فكذا بعد الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره ، ومسألة حمزة ومصعب من باب الضرورة .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية