الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1260 وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا ، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " من صلى ثم رجع " لأن الصلاة تكون بالاتباع ، وحميد بضم الحاء المهملة ابن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري التابعي ، مر في باب يرد المصلي من يمر بين يديه . قوله : " إذنا " بكسر الهمزة أي : ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة ، ولكن ثبت من صلى إلى آخره حاصل هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت ولابتغاء الفضل ، وليس للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن . وفي هذا الباب اختلاف ، فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ، والحسن وقتادة وابن سيرين وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون ، وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء ، وقالت طائفة : لا بد من الإذن في ذلك .

                                                                                                                                                                                  وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر ، وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال : لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له ، إلا أن يطول ذلك .

                                                                                                                                                                                  فإن قلت : روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب " عن أبي هريرة قال : أميران وليسا بأميرين ، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها ، فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها " الحديث . وروى البزار من حديث جابر مرفوعا : " أميران وليسا بأميرين ، المرأة تحج مع القوم فتحيض ، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة " . وروى أحمد من حديث أبي هريرة يرفعه : " من تبع جنازة فحمل من علوها وحثى في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين " .

                                                                                                                                                                                  قلت : أما حديث عمرو بن شعيب فهو منقطع موقوف . فإن قلت : روي عن أبي هريرة مرفوعا أيضا قلت : قال أبو جعفر العقيلي : لم يتابع عليه ، وأما حديث جابر فهو ضعيف وكذلك حديث أحمد ضعيف .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية