الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1266 86 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا حسين قال : حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن سمرة رضي الله عنه قال : صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ومضى الحديث في أواخر كتاب الغسل في باب الصلاة على النفساء وسنتها ، فإنه أخرجه هناك عن أحمد بن أبي سريح ، عن شبابة ، عن شعبة ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن سمرة بن جندب ( أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام وسطها ) وقد مضى الكلام فيه هناك ، ويزيد بن زريع قد مر غير مرة ، ويزيد من الزيادة ، وزريع مصغر الزرع ، وحسين هو ابن ذكوان المعلم ، وبريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف . قوله : ( وسطها ) بسكون السين يتناول العجيزة أيضا لأنه أعم من الوسط بالتحريك وفي ( التوضيح ) : بسكون السين هو الصواب ، وقيده بعضهم بالفتح أيضا وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقا وإنما هو حكاية أمر وقع .

                                                                                                                                                                                  وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا ؟ من الفقهاء من ألغاه وقال : يقام عند وسط الجنازة مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، ومنهم من خص ذلك بالمرأة محاولة للستر ، وقيل : كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب

                                                                                                                                                                                  وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ، والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدر ، وعن الحسن بحذاء الوسط منهما ، وقال مالك : يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرآة عند منكبيها ، وقال أبو علي الطبري من الشافعية : يقوم الإمام عند صدره واختاره إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي ، قال الصيدلاني : وهو اختيار أئمتنا ، وقال الماوردي : قال أصحابنا البصريون : يقوم عند صدره وهو قول الثوري ، وقال البغداديون : عند رأسه ، وقالوا : ليس في ذلك نص ، وممن قاله المحاملي وصاحب ( الحاوي ) والقاضي حسين وإمام الحرمين ، وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة ، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك ، وبها قال أشهب وابن شعبان . والخنثى كالمرأة

                                                                                                                                                                                  والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهما وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة ، وعن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها ، وقال قتادة : في ولدها .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية