الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1354 24 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبو عوانة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن للنبي صلى الله عليه وسلم : أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال : أطولكن يدا ، فأخذوا قصبة يذرعونها ، فكانت سودة أطولهن يدا ، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة ، وكانت أسرعنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  وجه تعلق هذا الحديث بما قبله من حيث إنه يبين أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به الطول بالفتح ، وذلك لا يأتي إلا من الصحيح ; لأنه لا يحصل إلا بالمداومة في حال الصحة .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول : موسى بن إسماعيل المنقري ، وقد مضى عن قريب . الثاني : أبو عوانة بفتح العين المهملة ، واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري . الثالث : فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء ، وفي آخره سين مهملة ابن يحيى الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاء ، المكتب . الرابع : عامر بن شراحيل الشعبي . الخامس : مسروق بن الأجدع . السادس عائشة أم المؤمنين ، رضي الله تعالى عنها .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين .

                                                                                                                                                                                  وفيه : العنعنة في أربعة مواضع .

                                                                                                                                                                                  وفيه : أن شيخه بصري ، وأبو عوانة واسطي ، وفراس والشعبي ومسروق كوفيون .

                                                                                                                                                                                  وفيه : رواية التابعي ، عن التابعي ، عن الصحابية .

                                                                                                                                                                                  وفيه : أن أحد الرواة مذكور بكنيته ، والآخر بنسبته ، والآخر مجرد .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه النسائي أيضا في الزكاة ، عن أبي داود الحراني ، عن يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، عن فراس ، عن الشعبي به .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر معناه ) : قوله : " أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن " بصيغة جمع المؤنث ، وعند ابن حبان من طريق يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة بهذا الإسناد ، قالت : فقلت ، وأخرجه النسائي في هذا الوجه بلفظ : " فقلن " بصيغة الجمع ، قوله : " أينا " إنما لم يقل أيتنا بتاء التأنيث ; لأن سيبويه يشبه تأنيث ، أي : بتأنيث كل في قولهم كلتهن يعني : ليس بفصيحة ، ذكره الزمخشري في سورة لقمان ، قوله : " لحوقا " نصب على التمييز ، أي : من حيث اللحوق بك ، قوله : " أطولكن " مرفوع يجوز أن يكون مبتدأ ، ويجوز أن يكون خبرا ، أما الأول فتقديره : أطولكن يدا أسرع بي لحوقا ، وأما الثاني فتقديره : أسرع بي لحوقا أطولكن يدا ، ويدا نصب على التمييز ، وإنما لم يقل طولاكن بلفظ فعلى ; لأن القياس هذا ; لأن في مثله يجوز الإفراد والمطابقة لمن أفعل التفضيل [ ص: 282 ] له قوله : " يذرعونها " ، أي : يقدرونها بذراع كل واحدة منهن ، وإنما ذكر بلفظ جمع المذكر ، والقياس : ذكر لفظ جمع المؤنث اعتبارا لمعنى الجمع ، أو عدل إليه كقول الشاعر :


                                                                                                                                                                                  وإن شئت حرمت النساء سواكم

                                                                                                                                                                                  ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيما ، قوله : " فكانت سودة " بفتح السين المهملة .

                                                                                                                                                                                  وفي رواية ابن سعد ، عن عفان ، عن أبي عوانة بهذا الإسناد : سودة بنت زمعة القرشية العامرية ، تزوجها رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بعد خديجة رضي الله تعالى عنها على المشهور ، قوله : " بعد " مبني على الضم ، أي : بعد ذلك ، يعني : بعد موت أول نسائه ، قوله : " أنما " بالفتح ; لأنه في محل مفعول علمنا ، قوله : " طول يدها " هو كلام إضافي منصوب ; لأنه خبر كانت والصدقة مرفوع ; لأنه اسم كانت ، قوله : " وكانت أسرعنا لحوقا به " ، أي : بالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم ، والضمير في كانت بحسب الظاهر ، ويرجع إلى سودة ، وقد صرح به البخاري في تاريخه الصغير في روايته ، عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد ، فكانت سودة أسرعنا إلى آخره ، وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري ، عن موسى بن إسماعيل ، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه ، وقال ابن سعد : قال لنا محمد بن عمر - يعني : الواقدي - هذا الحديث وهم في سودة ، وإنما هو في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ، فهي أول نسائه به لحوقا ، وتوفيت في خلافة عمر - رضي الله تعالى عنه - وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين .

                                                                                                                                                                                  وفي التلويح : هذا الحديث غلط من بعض الرواة ، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ، ولا من بعده من أصحاب التعاليق ، حتى إن بعضه فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة ، وكل ذلك وهم ، وإنما هي زينب بنت جحش فإنها كانت أطولهن يدا بالمعروف ، وتوفيت سنة عشرين ، وهي أول الزوجات وفاة ، وسودة توفيت سنة أربع وخمسين ، وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من حديث عائشة بنت طلحة ، عن عائشة ، قالت : وكانت زينب أطولنا يدا ; لأنها كانت تعمل وتتصدق .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : أخذ صاحب التلويح هذا كله من كلام ابن الجوزي ، وقوله : حتى إن بعضهم المراد به الخطابي ، وذكر صاحب التلويح أيضا ، فقال : يحتمل أن تكون رواية البخاري لها وجه ، وهو أن يكون خطابه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لمن كان حاضرا عنده إذ ذاك من الزوجات ، وأن سودة وعائشة كانتا ثمة وزينب غائبة لم تكن حاضرة .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : هذا من كلام الطيبي ، فإنه قال : يمكن أن يقال فيما رواه البخاري : المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب ، فكانت سودة أولهن موتا .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : يرد ما قاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة ، ويمكن أن يأتي هذا على أحد القولين في وفاة سودة ، فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن أبي هلال أنه قال : ماتت سودة في خلافة عمر - رضي الله تعالى عنه - وجزم الذهبي في التاريخ الكبير : بأنها ماتت في آخر خلافة عمر - رضي الله تعالى عنه - ، وقال ابن سيد الناس : إنه المشهور ، وأما على قول الواقدي الذي تقدم ذكره فلا يصح ، وقال ابن بطال : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : مراده أن الصواب : وكانت زينب أسرعنا لحوقا به ، وقال بعضهم : يعكر على هذا التأويل الروايات المصرح فيها بأن الضمير لسودة .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : ابن بطال لم يؤول ، ولا يقال لمثل هذا تأويل ، وأراد بالروايات ما ذكرناه من البخاري الذي ذكره في تاريخه ، والبيهقي وأحمد وكل هذه الروايات لا تعارض قول من قال مات بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه زينب لا سودة ، وقال النووي : أجمع أهل السير أن زينب أول نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موتا بعده ، ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في زيادة المغازي والبيهقي في الدلائل بإسناده عنه ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب ، ولكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقا ، ولا عائشة ، ولفظه : قلن النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أينا أسرع بك لحوقا ، قال : أطولكن يدا ، فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يدا ، فلما توفيت زينب ، علمن أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة ، ويؤيده أيضا ما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه : " أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا " . قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نمد أيدينا في الجدار ، نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش ، وكانت [ ص: 283 ] امرأة قصيرة ، ولم تكن أطولنا ، فعرفنا حينئذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بطول اليد الصدقة ، وكانت زينب امرأة صناع باليد ، فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله ، قال الحاكم على شرط مسلم : وهذه رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب ، وقال الكرماني : لا يخلو أن يقال إما أن في الحديث اختصارا وتلفيقا ، يعني : اختصر البخاري القصة ، ونقل القطعة الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب ، فالضمائر راجعة إليها ، وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية ، وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقا هي زينب ، فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في أذهانهم ، وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوقها به أولا ، وعلمنا بعد ذلك أنها هي التي طول صدقة يديها ، والحال أنها كانت أسرع لحوقا به ، وكانت محبة للصدقة .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : هذا الذي قاله الكرماني ليس بسديد ، لا من جهة التوفيق بين الأخبار ، ولا من جهة ما يقتضيه تركيب الكلام ، بل كلامه بعيد جدا من هذا الوجه ، وقال الطيبي : قوله " فعلمنا بعد " يعني : فهمنا من قوله أطولكن يدا ابتداء ظاهره ، فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يدا يدا لننظر أينا أطول يدا ، فلما فطنا محبتها الصدقة ، وعلمنا أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يرد باليد العضو ، وبالطول طولها ، بل أراد العطاء وكثرته ، أجريناه على الصدقة ، فاليد هاهنا استعارة للصدقة ، والطول ترشيح لها ; لأنه ملائم للمستعار منه ، ولو قيل : أكبركن ، لكان تجريدا لها . وقيل : وجه الجمع أن في قولها " فعلمنا " بعد إشعار بأنهن حملن طول اليد على ظاهره ، ثم علمن بعد ذلك خلاف ما اعتقدن أولا ، وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها آخرهن موتا فتعين أن تكون هي المرادة ، وكذلك بقية الضمائر بعد قوله " فكانت " واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  وقال بعضهم : وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه ، وأنه ساقه في التاريخ بإثبات ذكرها ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : قول القائل الأول فتعين أن تكون هي المرادة إلى آخره غير مسلم ، فمن أين التعيين من التركيب على أن زينب هي المرادة ، وكيف تقول وكذلك بقية الضمائر بعد قوله " فكانت " واستغنى عن تسميتها ، أي : عن تسمية زينب لشهرتها بذلك ، والمذكور فيه بالتصريح سودة ، ولا يبادر الذهن إلا إلى أن الضمير في " فكانت " يرجع إلى سودة بمقتضى حق التركيب ، وهذا الذي قاله خلاف ما يقتضيه حق التركيب ، وقول بعضهم : وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى آخره كلام تمجه الأسماع ; لأنه كيف يحذف لفظ سودة في الصحيح بالوهم ، ويثبته في التاريخ ، وكان اللائق به أن يكون الأمر بالعكس .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه : أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم ، وإن كان مراد المتكلم مجازه ; لأن نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - حملن طول اليد على الحقيقة ، فلم ينكر عليهن .

                                                                                                                                                                                  ( فإن قلت ) : روى الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم ، عن ميمونة رضي الله عنها ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهن : ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكن يدا .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : هذا حديث ضعيف جدا ، ولو كان ثابتا لم يحتجن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذرع أيديهن ، كما مر في رواية عمرة ، عن عائشة .

                                                                                                                                                                                  وفيه : دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ ; لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة ، وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة قاله المهلب ، ولكنه غير مطرد في جميع الأحوال .

                                                                                                                                                                                  وفيه : علم من أعلام النبوة ظاهر .

                                                                                                                                                                                  وفيه : أنه لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي ، أجابهن - صلى الله عليه وسلم - بلفظ غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره ، وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية .

                                                                                                                                                                                  وفيه : على ما قاله بعضهم : جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : ليت شعري ما اللفظ المشترك هنا حتى يجوز إطلاقه بين الحقيقة والمجاز فإن كان مراده لفظ الطول ، فهو غير مشترك ، بل هو ترشيح الاستعارة ، وإن كان مراده لفظ اليد ، فهو ليس بمشترك هنا ، بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية