925 ص: قال  أبو جعفر   - رحمه الله -: وكان قوله عندنا والله أعلم: "ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد" قد يحتمل أن يكون هذا هو آخر قول النبي -عليه السلام- كما ذكره  الليث  ، ويكون الشاهد هو الليل، ولكن الذي رواه غير  الليث  تأول أن الشاهد هو النجم، فقال ذلك برأيه لا عن النبي -عليه السلام-، وقد تواترت الآثار عن رسول الله -عليه السلام- أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					