989 ص: وحجة أخرى: أن عبد الله بن عباس قد رويا ذلك عن النبي -عليه السلام- في مواقيت الصلاة، ثم قالا هما في التفريط في الصلاة: إنه تركها حتى يدخل وقت التي بعدها. وأبا هريرة
فثبت بذلك أن ، فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها
وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة الصبح لا ينبغي أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه، وأن وقتها وقت لها خاصة دون غيرها من الصلوات، والنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات، كل واحدة منهن منفردة بوقتها دون غيرها؛ فلا ينبغي أن تؤخر عن وقتها، ولا تقدم قبله.