1065 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على أن الأفضل من ذلك ما هو؟ لأنه قد يجوز أن يكون -عليه السلام- فعل شيئا وغيره أفضل منه، على التوسعة منه على أمته، كما توضأ مرة بعد مرة، وكان وضوؤه ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك، فأردنا أن ننظر فيما روي عنه سوى هذه الآثار هل فيها ما يدل على الفضل في شيء من ذلك؟ فإذا علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن عجلان ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " أسفروا بالفجر، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، أو لأجوركم " .
وحدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" .
وحدثنا بكر بن إدريس ، قال: ثنا آدم بن أبي إياس ، قال: حدثني شعبة ، عن داود ، عن زيد بن أسلم ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" .
[ ص: 387 ]


