1095 ص: وقد روي أيضا عن -رضي الله عنه- من هذا شيء كما حدثنا أبي الدرداء أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا محمد بن المثنى ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية قال: " جبير بن نفير الصبح بغلس، فقال معاوية : أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم أبو الدرداء ، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم " . صلى بنا
فهذا عندنا -والله أعلم- من على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار، لا على إنكاره وقت الدخول فيها، فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- وهو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما روينا عنهم من إطالة القراءة في تلك الصلاة؛ ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه، وإن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار، فيكون هذا في أول الصلاة، وهذا في آخرها. أبي الدرداء