1163 ص: : فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: أبو جعفر ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، فكان ما في حديث الرفع في التكبير في افتتاح الصلاة يبلغ به المنكبان ولا يجاوزان عندنا غير مخالف لهذا؛ لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله -عليه السلام- كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أي موضع هو؟ قد يجوز أن يكون يبلغ به حذاء المنكبين، وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء، ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه، فيكون حديث أبي هريرة على رفع عند القيام للصلاة للدعاء، وحديث أبي هريرة علي على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة؛ حتى لا تتضاد هذه الآثار. وابن عمر