1170 ص: قال - رحمه الله -: فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله -عليه السلام- التي فيها أبو جعفر ، في الموضع الذي انتهى به، وخرج حديث بيان الرفع إلى أي موضع هو -رضي الله عنه- الذي بدأنا بذكره أن يكون مضادا لها؛ أردنا أن ننظر أي هذين المعنيين أولى أن يقال به؟ أبي هريرة
فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: ثنا ، عن شريك عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن قال: وائل بن حجر إلى صدره شريك ". "أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيته يرفع حذاء أذنيه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد، فذكر من هذا ما شاء الله، قال: ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم فيها، وأشار
[ ص: 517 ] فأخبر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم، فأعلمنا روايتيه كلتيهما، فجعلنا وائل بن حجر إلى منتهى ما استطاع الرفع إليه وهو المنكبان، وإذا كانتا باديتين رفعهما إلى الأذنين كما فعل النبي -عليه السلام-، ولم يجز أن يحمل حديث الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد وما أشبهه مما فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان إذ كان قد يجوز أن يكونا كانتا في الثياب، فيكون ذلك مخالفا لما روى ابن عمر فيتضاد الحديثان، ولكنا نجعلهما على الاتفاق فنجعل حديث وائل بن حجر على أن ذلك كان من النبي -عليه السلام- ويداه في ثوبه - على ما حكى ابن عمر في حديثه - ونجعل ما رواه وائل عن النبي -عليه السلام- لا أنه فعله في غير حال البرد من رفعه يديه إلى أذنيه، فيستحب القول به وترك خلافه. وائل
وأما ما رويناه عن - عن النبي -عليه السلام- في ذلك فهو خطأ، وسنبين ذلك في باب رفع اليدين في الركوع إن شاء الله تعالى. علي -رضي الله عنه
فثبت بتصحيح هذه الآثار ما روى عن النبي -عليه السلام- على ما فصلنا مما فعل في حال البرد وفي غير حال البرد، وهو قول وائل أبي حنيفة وأبي يوسف -رضي الله عنهم-. ومحمد بن الحسن