الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1180 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: هكذا nindex.php?page=treesubj&link=1563_1562ينبغي للمصلي أن يقول إذا افتتح الصلاة، ولا يزيد على هذا شيئا غير التعوذ، إن كان إماما أو مصليا لنفسه.
وممن قال ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رضي الله عنه-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ؛ فإنهم قالوا: ينبغي nindex.php?page=treesubj&link=1562للمصلي أن يقول إذا افتتح الصلاة: سبحانك اللهم ... إلى آخره، ولا يزيد عليه شيئا غير التعوذ، سواء كان إماما أو منفردا، وهو معنى قوله: "إن كان إماما أو مصليا لنفسه". وهذا يشعر بأنه إذا كان مأموما لا يقولها، وقال صاحب "البدائع": ثم يقول: سبحانك اللهم..." إلى آخره، سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا، هكذا ذكر في ظاهر الرواية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ولا يقولها المؤتم أي nindex.php?page=treesubj&link=1533لا يقرأ المأموم: وجهت وجهي، وسبحانك اللهم ؛ لأن فيها أشياء من القرآن، وقد نهى -عليه السلام- أن يقرأ خلف الإمام إلا بأم القرآن فقط، فإن دعى بعد قراءة الإمام [في] حال سكتة الإمام بما روي عن النبي -عليه السلام- فحسن.
قوله: (وممن قال ذلك) أي: قول ما قاله القوم المذكورون: الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رضي الله عنه-.
[ ص: 532 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد أيضا، ولم يذكره مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، والمذكور في كتب أصحابنا: أن محمدا مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه المسألة، وقالا: يستحب للمصلي أن يقول: سبحانك اللهم... إلى آخره، ولا يزيد عليه، سواء كان إماما أو منفردا، وما روي من الأدعية غير هذا فمحمول على الصلوات النافلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : nindex.php?page=treesubj&link=1562العمل بالأدعية الطويلة متروك؛ فإنا لا نعلم أحدا يستفتح بالأدعية الطويلة كلها، وإنما يستفتحون بسبحانك اللهم وبحمدك... إلى آخره، أو ب "وجهت وجهي"... إلى آخره، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يأتي بالأذكار التي رويت في هذا الباب ولا يتركها، ولا شيئا منها سواء كان في الفريضة أو في النافلة، والمنقول من nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : أنه يقول: وجهت وجهي - إلى قوله - من المسلمين.