1664 1665 1666 1667 ص: وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال: ثنا ، قال: ثنا علي بن بحر القطان ، عن الوليد بن مسلم الوضين بن عطاء، قال: أخبرني ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن عمر: " ، أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة".
وأخبر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - كان يفعل ذلك، ابن عمر . فقد أخبر أنه كان يصلي شفعا ووترا، ، وذلك في الجملة كله وتر، ، وقوله: "يفصل بتسليمة" يحتمل أن تكون تلك التسليمة يريد بها التشهد، ، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة، فنظرنا في ذلك، فإذا قد حدثنا، قال: أنا يونس أن ابن وهب، حدثه، عن مالكا
[ ص: 17 ] أن نافع: " كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته". عبد الله بن عمر
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن منصور ، قال: "صلى بكر بن عبد الله ركعتين ثم قال: يا غلام، أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة". ابن عمر
ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه يفصل بين الواحدة والاثنتين، فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث.
وقد جاء عنه من رأيه أيضا ما يدل على أن قول النبي - عليه السلام - الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل.
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن بكر ابن مضر ، عن جعفر بن ربيعة عقبة بن مسلم ، قال: " - رضي الله عنهما - عن الوتر، ، فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم; صلاة المغرب، قال: صدقت -أو أحسنت- ثم قال: بينا نحن في المسجد، قام رجل فسأل رسول الله - عليه السلام - عن الوتر ، -أو عن صلاة الليل- فقال رسول الله - عليه السلام -: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة". عبد الله بن عمر سألت .
أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ أي: هو كهو، وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ثلاثا كصلاة المغرب، إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل: أتعرف وتر النهار؟ صلاة المغرب، ثم حدثه بعد ذلك عن النبي - عليه السلام - بما ذكرنا، فثبت أن قوله: " فأوتر بواحدة"، أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلها، وكل ذلك وتر. . ابن عمر