الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1726 ص: وقد روي عن زيد بن خالد الجهني ، - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - في ذلك ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عبد الله بن قيس بن مخرمة ، أخبره، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: " لأرمقن صلاة رسول الله - عليه السلام - قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، ، فصلى رسول الله - عليه السلام - ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة". .

                                                فالكلام في هذا مثل الكلام فيما تقدمه.

                                                التالي السابق


                                                ش: روي مسند إلى قوله: ما حدثنا، وإسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

                                                وأخرجه أبو داود : عن القعنبي ، عن مالك .

                                                وابن ماجه : عن عبد السلام بن عاصم ، عن عبد الله بن نافع ، عن ثابت الزبيري ، عن مالك .

                                                [ ص: 87 ] وأخرجه مسلم : وليس في لفظه: "فتوسدت عتبته أو فسطاطه".

                                                قوله: "لأرمقن" بفتح اللام; لأنها للتأكيد أي: لأنظرن، من رمق يرمق.

                                                و"العتبة": أسكفة الباب.

                                                و"الفسطاط": بضم الفاء قال الزمخشري: ما ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه سميت المدينة، ويقال لمصر وبصرة: الفسطاط.

                                                قوله: "طويلتين" ثلاث مرات في رواية الطحاوي وابن ماجه، ومرتين في رواية مسلم وأبي داود الركعتين والتكرار للتأكيد والمبالغة.

                                                قوله: "ثم أوتر" أي بعد أن صلى عشر ركعات ركعتين ركعتين أنه أوتر بثلاث ركعات; لأنه قال: "فذلك ثلاث عشرة ركعة"، والإشارة إلى ما صلى، فلو لم يكن المجموع ثلاثا لم يكن المجموع ثلاث عشرة ركعة; لأن المذكور قبل الوتر "ركعتين ركعتين" خمس مرات فالمجموع عشر ركعات.

                                                قوله: "فالكلام في هذا" أي في حديث زيد بن خالد مثل الكلام فيما تقدمه من أحاديث ابن عباس وغيره - رضي الله عنهم -.




                                                الخدمات العلمية