1731 1732 1733 1734 ص: وقد روي عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك قد كان كذلك:
حدثنا أبو غسان ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء".
أخبرنا أحمد بن داود ، قال: ثنا سهل بن بكار ، قال: ثنا وهيب بن خالد ، قال: ثنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب ، عن النبي - عليه السلام - قال: " الوتر حق، فمن أوتر بخمس فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يستطع فليوم إيماء". . .
حدثنا فهد ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك ، قال: أنا الأوزاعي ، قال: ثنا الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب ، أن النبي - عليه السلام - قال: " الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".
[ ص: 93 ] حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب ، -قال: ولم يذكر النبي - عليه السلام - قال: "الوتر حق -أو واجب- فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة، . ومن غلب إلى أن يوم فليوم".
فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما صلوا وترا، . وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله - عليه السلام - على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه، فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله; لأن الله تعالى لم يكن ليجمعهم على ضلال.


