1757 1758 ص: وقد حدثنا ، قال: ثنا ربيع المؤذن ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، قال: "أتيت أبيه والوتر عمر بن عبد العزيز بالمدينة -يقول الفقهاء-: ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن".
حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي ، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي ، قال: ثنا ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن السبعة: أبيه سعيد ابن المسيب ، ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله ، -في وسليمان بن يسار مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل- وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكبرهم وأفضلهم رأيا، فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة . أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.
فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا
[ ص: 118 ] في آخرهن، وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز ، - رضي الله عنه -، ولم ينكر ذلك منكر سواهم، وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد ، فأفتى بغيره ورآه أولى منه، وقد أفتى عروة بن الزبير كذلك أيضا، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب.
فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه; لما قد شهد له من حديث رسول الله - عليه السلام - ومن فعل أصحابه ومن أقوال أكثرهم من بعده ثم لما اتفق عليه تابعوهم.