1837 ص: فإن قال قائل: فقد أخبرت أن النبي - عليه السلام - قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر، فهكذا أقول يصليهما بعد العصر من تركها بعد الظهر، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما. أم سلمة
قيل له: إن رسول الله - عليه السلام - لما صلاهما حينئذ قد نهى أن يقضيهما أحد، وذلك أن علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة الأزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن ، - رضي الله عنها - قالت: " أم سلمة
[ ص: 178 ] العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: قدم مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتها الآن. قلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتانا؟ قال: لا". صلى رسول الله - عليه السلام - .
فنهى رسول الله - عليه السلام - في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر.
فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ولا أن أصلا. يتطوع بعد العصر
وهذا هو النظر أيضا; وذلك أن الركعتين بعد الظهر أيضا ليستا فرضا، فإذا تركتا حتى تصلى صلاة العصر، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع; فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا، وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء.
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله.