1845 1846 ص: ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر، فرأينا الأصل أن وبذلك جاءت السنة عن رسول الله - عليه السلام - في حديث الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه،
[ ص: 192 ] وفيما حدثنا أنس، بكر بن إدريس ، قال: ثنا قال: ثنا آدم بن أبي إياس، ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير قال: " ابن عباس أتيت النبي - عليه السلام - وهو يصلي، فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه". .
فهذا مقام الواحد مع الإمام، وكان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلافهم في الاثنين، فقال بعضهم: يقيمهما حيث يقيم الواحد. وقال بعضهم: يقيمهما حيث يقيم الثلاثة، فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك كحكم الثلاثة أو حكم الواحد؟
فرأينا رسول الله - عليه السلام - قد قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة".
حدثنا بذلك أحمد بن داود ، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قالا: ثنا وموسى بن إسماعيل، الربيع بن بدر ، عن أبيه ، عن جده ، عن ، عن النبي - عليه السلام - بذلك. أبي موسى الأشعري
فجعلهما رسول الله - عليه السلام - جماعة، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما.
ورأينا الله -عز وجل- قد فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس، وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين، وجعل للأخت من الأب والأم النصف، وللاثنتين الثلثين، وكذلك أجمعوا أنه يكون للثلاث، وأجمعوا أن للابنة النصف وأن للبنات الثلثين، وقال أكثرهم فيهم-: -وابن مسعود
إن للاثنتين أيضا الثلثين.
فكذلك هو في النظر; لأن البنت لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كان البنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما; فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد.
فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد، فثبت بذلك ما روىجابر 5 وأنس، ، وفعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله.
[ ص: 193 ] غير أن أبا يوسف قال: الإمام بالخيار، إن شاء فعل كما روى ابن مسعود، وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر. وقول ، أبي حنيفة في هذا أحب إلينا، والله أعلم. ومحمد