1903 1904 1905 ص: وقد حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة من بني مالك بن حسل، قال: حدثني أبي قال: " أرسلني الوليد بن عقبة أسأل له عن صلاة النبي - عليه السلام - في الاستسقاء، فأتيت ابن عباس - رضي الله عنهما - فقلت: إنا تمارينا في المسجد في صلاة النبي - عليه السلام - في الاستسقاء. قال: لا، ولكن أرسلك ابن أخيكم الوليد بن عقبة -وهو أمير المدينة- ولو أنه أرسل وسأل ما كان بذلك بأس، ثم قال: قال ابن عباس: خرج رسول الله - عليه السلام - متبذلا متواضعا متضرعا ، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبر، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين". .
فقوله: "كما يصلي في العيدين" يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين.
حدثنا فهد ، قال: ثنا عبيد بن إسحاق العطار ، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل ..... فذكر بإسناده مثله، وزاد: "فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم"، ولم يقل: "مثل صلاة العيدين".
فدل ذلك أن قوله: "مثل صلاة العيدين" في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى: أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدين.
[ ص: 298 ] حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، عن أبيه ... ، فذكر مثل حديث ربيع، عن أسيد .
"قال سفيان: : فقلت للشيخ: الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: لا أدري".
ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة، ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيدين التي تفعل نهارا في وقت خاص فحكمها الجهر، وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار، ولكنها مفعولة في وقت خاص، فحكمها الجهر، فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلى بالنهار لا في سائر الأيام ولكن لعارض، ولا في وقت خاص فحكمها المخافتة; . فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها.


