1949 1950 1951 ص: وأما قولهم: إن النبي - عليه السلام - قال: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي".
فقالوا: ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلي.
فيقال لهم: فقد قال في بعض هذه الأحاديث: "فصلوا وادعوا حتى تنكشف".
وقد حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أحمد بن يونس ، عن أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق عبد الله بن السائب ، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " عبد الله بن عمرو، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد -أراه قال: ولا لحياته- فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو كريب أبو أسامة ، عن يزيد بن عبد الله ، عن ، عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: " أبي موسى
فأمر النبي - عليه السلام - بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة، خسفت الشمس على زمان النبي - عليه السلام -، فقام فزعا -يخشى أن تكون الساعة- حتى أتى المسجد، فقام فصلى أطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله -عز وجل- لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره". . فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة، ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله -عز وجل- من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك.
[ ص: 354 ] وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: ثنا الربيع بن يحيى الأشناني، ، عن زائدة بن قدامة ، عن هشام بن عروة فاطمة ، عن قالت: " أسماء . فدل ذلك على ما ذكرناه. أمر النبي - عليه السلام - بالعتاقة عند الكسوف"،