الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1960 ص: وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا: أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيها بالقراءة، ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر فيها بالقراءة، وكانت الفرائض هكذا حكمها، ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه، وكذلك جعل حكم النوافل، ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام مثل صلاة العيدين يجهر فيها بالقراءة، هذا ما لا اختلاف فيه بين الناس، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة.

                                                وقد شد قوله في ذلك ما روينا عن النبي - عليه السلام - فيما تقدم منا في كتابنا هذا في جهر القراءة في صلاة الاستسقاء. فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن; ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا، لما كانت من السنن المفعولة في خاص من الأيام، وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام وهو الجهر لا المخافتة ، قياسا ونظرا على ما ذكرنا، وهذا قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وقد كان القياس في حكم القراءة في الكسوف حين اختلفوا فيها هل يجهر أو يخافت؟ أنا رأينا صلاتي الظهر والعصر يخافت فيهما بالقراءة لكونهما من الصلوات النهارية غير المخصوصة، ورأينا الجمعة يجهر فيها بالقراءة لكونها في يوم

                                                [ ص: 366 ] خاص، فهذا حكم الفرائض، وكذلك حكم النوافل فإن بعضها تجهر فيه القراءة كصلاتي العيدين; لأنهما في يومين خاصين وبعضها لا تجهر فيه القراءة كسائر النوافل التي تصلى في النهار من غير تخصيص.

                                                فهذان الفصلان لا خلاف فيهما للعلماء، فالنظر على ذلك ينبغي أن يكون حكم صلاة الكسوف في القراءة التي هي في وقت خاص كحكم سائر السنن التي تفعل في الأوقات الخاصة، وهو الجهر فيها لا الإسرار; قياسا على ذلك، والله أعلم.

                                                قوله: "أنا رأينا" بفتح الهمزة; لأنه في محل النصب على أنه خبر لكان في قوله: "وقد كان النظر".

                                                قوله: "يصليان" على صيغة المجهول، وكذلك قوله: "تصلى".

                                                قوله: "وقد شد" أي ثبت وقوى.

                                                قوله: "في ذلك" قول من يرى في الاستسقاء صلاة. وقوله: "ما رويناه" في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: "شد" و"قوله" منصوب; لأنه مفعوله.




                                                الخدمات العلمية