1960 ص: وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا: أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيها بالقراءة، ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر فيها بالقراءة، وكانت الفرائض هكذا حكمها، ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه، وكذلك جعل حكم النوافل، ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام مثل صلاة العيدين يجهر فيها بالقراءة، هذا ما لا اختلاف فيه بين الناس، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة.
وقد شد قوله في ذلك ما روينا عن النبي - عليه السلام - فيما تقدم منا في كتابنا هذا في فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن; ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا، لما كانت من السنن المفعولة في خاص من الأيام، وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام وهو الجهر لا المخافتة ، قياسا ونظرا على ما ذكرنا، وهذا قول جهر القراءة في صلاة الاستسقاء. أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله.