الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1963 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما صلاة النهار فإن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا، واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم: إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا وممن قال ذلك: أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين، وممن قال ذلك: أبو يوسف، فأما ما ذكرناه في صلاة النهار فهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وإسحاق; فإنهم قالوا: صلاة النهار إن شاء يصليها ركعتين وإن شاء يصليها أربعا، ولكن الأربع أفضل.

                                                [ ص: 371 ] ثم اختلف هؤلاء في صلاة الليل، فقال بعضهم -وهم أبو حنيفة وسفيان والحسن بن حي-: إن شئت صليت بتكبيرة واحدة ركعتين وإن شئت صليت أربع ركعات، وإن شئت ست ركعات، وإن شئت ثمان ركعات، وكرهوا أن يزيد على ذلك أي على الثمان.

                                                وقال بعضهم -وهم: أبو يوسف ومحمد وأبو ثور-: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين، وهو قول الطائفة الأولى.

                                                وقال ابن قدامة: وكان إسحاق يقول: صلاة النهار أختار أربعا، وإن صلى ركعتين جاز، ويشبهه قول الأوزاعي وأصحاب الرأي.

                                                وقال بعض أصحابنا: ولا يزاد في الليل على اثنتين ولا في النهار على أربع، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا ظاهر كلام الخرقي .

                                                وقال القاضي: ولو وصل ستا في ليل أو نهار كره وصح.

                                                وقال أبو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان:

                                                إحداهما: يجوز; لما روى سعيد، قال: ثنا جرير ، عن قابوس ، عن أبيه قال: "دخل عمر المسجد، فصلى ركعة ثم خرج، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة. قال: هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص".

                                                قلت: روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام -: "أنه نهى عن البتيراء" أخرجه أبو عمر ، وقد ذكرناه بإسناده في باب "الوتر".

                                                وفي "التلويح شرح البخاري": قال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين. وهو قول الحسن بن حي .

                                                وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربع، وبه قال النخعي .




                                                الخدمات العلمية