1994 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد إلا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب، والركعتين عند دخول المسجد، وأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن يصلى في المساجد ولكن يؤخر ذلك إلى البيوت.
[ ص: 402 ]


