2055 ص: وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكثرة من ذهب إليه من بعده من أصحابه وتابعيهم هو النظر; لأنا قد رأينا ولا يكون بذلك بأس، ولا تجب لفاتحة الكتاب -لأنها سورة- ركعة، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا يجب أيضا لكل سورة فيه ركعة، وهذا مذهب فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة ، وأيضا أبي حنيفة يوسف ومحمد رحمهم الله.