2918 1668 - (2922) - (1\318) عن قال: " ابن عباس، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك [الأحزاب: 52]، فأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب: 50] ، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام، قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين [المائدة: 5] ، وقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك [الأحزاب: 50] - إلى قوله - خالصة لك من دون المؤمنين [الأحزاب: 50] ، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء". نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كانت من المؤمنات المهاجرات، قال: