الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4085 2132 - (4096) - (1\430) عن ابن مسعود " من اشترى محفلة - وربما قال: شاة محفلة فليردها، وليرد معها صاعا " " ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع".

التالي السابق


* قوله: "محفلة": اسم مفعول من التحفيل، وهو الجمع، وهي التي لم يحلبها صاحبها أياما ليجتمع لبنها في ضرعها، فيغتر به المشتري.

* "صاعا": في مقابلة اللبن الذي كان في ضرعها حين الشراء; فإنه ملك البائع. [ ص: 382 ]

وأما الذي حدث بعد الشراء، فهو قد حدث في ملك المشتري وضمانه، فلا عليه في مقابلته شيء.

وهذا المتن قد أخرجه البخاري موقوفا أيضا، لكنه على أصول علمائنا الحنفية يجب أن يكون في حكم المرفوع; فإنهم صرحوا بأن هذا الحديث مخالف للقياس; لأن ضمان المتلفات يكون بالقيم أو الأمثال، لا بمقدار محدود، ومن أصولهم أن الموقوف إذا خالف القياس، فهو في حكم المرفوع، فبطل اعتذار من قال: إن الحديث قد رواه أبو هريرة، وهو غير فقيه، ورواية غير الفقيه إذا خالف جميع الأقيسة ترد، فإنه لو سلم أن أبا هريرة غير فقيه، فقد ثبت عن ابن مسعود موقوفا، والموقوف في حكم المرفوع، فقد ثبت مرفوعا من رواية ابن مسعود أيضا، وهو من أجلاء الفقهاء بالاتفاق.

على أن الحديث قد جاء برواية ابن عمر، أخرجه أبو داود بوجه، والطبراني بوجه آخر، وبرواية أنس أخرجه أبو يعلى، وبرواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في "الخلافيات" كذا ذكره الحافظ ابن حجر، والله تعالى أعلم.

* * *




الخدمات العلمية