4406 2221 - (4420) - (1\463 - 464) عن هزيل بن شرحبيل، قال: عن امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأختها؟ فقال: النصف [ ص: 438 ] للابنة، وللأخت النصف، وقال ائت أبا موسى الأشعري، فإنه سيتابعني، قال: فأتوا ابن مسعود فأخبروه، بقول ابن مسعود، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبي موسى، وجدت هذا الحرف مكتوبا: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شعبة: " للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت " فأتوا سأل رجل فأخبروه: بقول أبا موسى فقال ابن مسعود، لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم". أبو موسى: "