4472 2258 - (4486) - (2\5) عن قال: " ابن عمر، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، وقال أيوب، كان نافع يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير". ابن عمر: "