الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4477 [ ص: 463 ] 2263 - (4491) - (2\5) عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة".

التالي السابق


* قوله: "حبل الحبلة": هما - بفتحتين - ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني إشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد الناقة; أي: الحامل في الحال; بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع; أي: حبل الحبلة، وفساد هذا البيع; لأنه بيع ما ليس عندك، ولا تقدر على تسليمه، فهو غرر، والمروي عن ابن عمر: أن المراد به: أن يباع شيء ما، ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل، وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة.

قلت: والأقرب على تقدير الحمل على التأجيل: أن الأول مصدر، والثاني بمعنى المحمولة; أي: إلى أن تحبل المحمولة التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير الحمل على أن الحبل هو المبيع: أن الأول بمعنى المحمول، والثاني بمعنى المحمولة; أي: بيع ولد التي في بطن أمها في الحال، والله تعالى أعلم.

* * *




الخدمات العلمية