4486 2272 - (4500) - (2\6) عن نافع، طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: "وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " فكان فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة أو اثنتين، ثم " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، ثم يمهلها [ ص: 468 ] حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها "، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. ابن عمر أن