( ، . كاقتل من في الدار إلا البيض ، فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا ) . قاله ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ، ومن مجهول ، والجميع ابن مفلح : وغيره . وتقدمت الإشارة إلى ذلك في الشرح ( وإذا وصلح عوده إلى كل واحدة ، ولا مانع ( تعقب الاستثناء جملا بواو عطف ) ( كالفاء ، وثم ، وصلح عوده إلى كل واحدة ) من الجمل ( ولا مانع ) من ذلك ( فللجميع ) أي فيعود الاستثناء للجميع ( كبعد مفردات ) يعني كما لو تعقب الاستثناء مفردات ، فإنه يعود إلى جميعها . أما كون الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة : فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم : وعند أو ) تعقب الاستثناء جملا متعاطفة ( بما في معناها ) أي معنى الواو وأصحابه أبي حنيفة والرازي : يرجع إلى الجملة الأخيرة . وقيل : إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع . والإضراب : أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا أو حكما ، اشتركت الجملتان في غرض واحد أو لا ، والغرض الحمل . والمجد
وقيل بالوقف . وقال : بالاشتراك ، المرتضى والآمدي : إن ظهر أن الواو للابتداء رجع للجملة الأخيرة ، وإن ظهر أنها عاطفة رجع للجميع ، وإن أمكنا فالوقف . [ ص: 400 ]
وقيل : إن كان تعلق رجع إلى الجميع ، وإلا فللأخيرة . إذا علمت ذلك : فإن تعقب الاستثناء جملا ، وإن لم يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط ، أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كل منها بالدليل : فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل .
مثال ما دل الدليل على عوده إلى الأولى فقط : قوله سبحانه وتعالى { إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده } فالاستثناء بقوله إلا من " اغترف " إنما يعود إلى " منه " لا إلى " من لم يطعمه " وقوله تعالى { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك } فاستثناء " ما ملكت يمينك " يعود إلى لفظ " النساء " لا إلى الأزواج . لأن زوجته لا تكون ملك يمينه . وحديث { } ونحو ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى ( { ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا } ) استثناء من الجملة الأولى . ومثال العائد إلى الأخيرة جزما للدليل قوله تعالى { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } - الآية فإن { إلا أن يصدقوا } إنما يعود للدية لا للكفارة .
ونحو قوله سبحانه وتعالى { إلا عابري سبيل } حتى تغتسلوا . لا يعود للسكارى لأن السكران ممنوع من دخول المسجد ، إذ لا يؤمن تلويثه . ومثال العائد إلى الأخير وإن كان في غيره محتملا : قوله سبحانه وتعالى ( { والذين يرمون المحصنات } - الآية ) ف { إلا الذين تابوا } عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا ، حتى يزول عنهم بالتوبة اسم الفسق . بل قال بعض العلماء : ويلزم منه لازم الفسق وهو عدم قبول الشهادة . خلافا أنه يزول اسم الفسق ، ولا تقبل شهادته ، عملا بما سيأتي من قاعدته . وهو العود إلى الأخير ، لا إلى غيره ، ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا ، لأن حق القذف حق لآدمي . فلا يسقط بالتوبة . وهل يعود إلى قبول الشهادة ، فتقبل إذا تاب ، أو لا يعود إليه فلا [ ص: 401 ] تقبل شهادته ؟ فيه الخلاف . لأبي حنيفة
ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه وتعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا } ف { إلا الذين تابوا } عائد إلى الجميع بالإجماع . كما قاله السمعاني . وكذا قوله سبحانه وتعالى { حرمت عليكم الميتة } الآية ف { إلا ما ذكيتم } عائد إلى الكل وكذا قوله سبحانه وتعالى ( { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } - الآيات ) ف " إلا من تاب " عائد إلى الجميع . قال السهيلي : بلا خلاف .