وأما : ففيه مذاهب : أحدها : يعود إلى الجميع وهو مذهب ما تجرد عن القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم نقله وأحمد الماوردي والروياني في سننه عن والبيهقي . ونقله الشافعي ابن القصار عن . وقال : إنه الظاهر من مذهب أصحابه ، وهو المرجح في مذهبنا . ونقله الأصحاب عن نص مالك ، حيث قال في حديث { أحمد } أرجو أن يكون الاستثناء على كله . وقال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه : نص عليه في كتاب طاعة الرسول . القاضي
ووجهه : أن العطف يجعل الجميع كواحد رد ، إنما هذا في المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع . قالوا : كالشرط ، فإنه للجميع كذلك هنا . رد بالمنع ، ثم قياس في اللغة ، ثم الفرق أن الشرط رتبته التقديم . ثم لغة بلا شك . فالجمل هي الشرط والجزاء لها . قالوا : لو كان مستهجنا قبيحا لغة . ذكره كرر الاستثناء في الروضة باتفاقهم . رد بالمنع لغة ، ثم الاستهجان لترك الاختصار ، لأنه لا يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع . قالوا : صالح للجميع . فكان له كالعام ، فبعضه تحكم ، رد لا ظهور ، بخلاف العام . والجملة الأخيرة أولى لقربها قالوا : خمسة وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا . فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء لا الجمل . النحوية . واحتج الموفق الشيخ تقي الدين . فقال : من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع . والأصل إلحاق المفرد بالغالب . فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل : عمل بالأصل النافي للاشتراك . والأصل النافي للمجاز ، وهو أولى من [ ص: 402 ] تركه مطلقا . وتقدم التنبيه على بقية المذاهب أول الكلام على هذه المسألة .