( والرابع ) ، وهو مد الحكم بأداة الغاية ( ك ) إلى ، وحتى ، واللام ومن ذلك من [ ص: 457 ] جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى { من أقسام مفهوم المخالفة الستة : الغاية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وحديث { } وهو حجة عند الجمهور ، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم ( وهو أقوى من ) القسم ( الثالث ) من جهة الدلالة ; لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية ، وغاية الشيء نهايته ، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية . وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والمتكلمين إلى المنع .