( وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه ، لا فتيا    ) قاله  أبو الخطاب   وابن عقيل   والموفق    . وتقدم النقل عنهم بذلك ( ويعمل بخبره ) أي : بخبر المخبر ( إن كان عدلا ) لأنه ناقل . كالراوي ( ولعامي تقليد مفضول ) من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا ، منهم :  القاضي   وأبو الخطاب  وصاحب الروضة ، وقاله الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية ، وقيل : يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا ، لا إن اعتقده مفضولا ; لأنه ليس من القواعد : أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح ، وقال  ابن عقيل   وابن سريج   والقفال  والسمعاني    : يلزمه الاجتهاد . فيقدم الأرجح ، ومعناه قول  الخرقي   والموفق  في المقنع .  ولأحمد  روايتان ، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف  كان يفتي مع وجود الفاضل ، مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال - تعالى - { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون    } وأيضا : فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره . ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد ، لكن زيف  ابن الحاجب  ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه ، وإلى غيره لكثرة المستفتين ، وتقديم العلماء له ( ويلزمه ) أي : ويلزم العامي ( إن بان له الأرجح ) من المجتهدين ( تقليده ) في الأصح . زاد بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : في الأظهر . قال الغزالي    : لا يجوز تقليد غيره ، قال النووي    : وهذا ، وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					